All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2800 16/08/2016

تعيين ممثل قانوني لمكتب تمثيل شركة Sandoz GmbH

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2800
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2800 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

-في التعديل-

ان شركة Sandoz GmbH المسجلة بتاريخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 10/8/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10262/2016، بأنها قد قررت، بموجب اجتماع لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 21/10/2015، ما يلي:

1 - بدءاً من تاريخ هذا القرار إلغاء قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 1 شباط 2012 المتعلِّق بمكتبها التمثيلي في لبنان، وإبطال وإلغاء جميع التفويضات الممنوحة بموجب القرار 2012

2 -كما قرَّرت الشركة أن أيّاً وجميع التفويضات والصلاحيات التي ستمنح من قبلها الى شخص ما في ما يتعلق بشؤون المكتب التمثيلي المذكور أعلاه وعملياته، سيتم منحها بموجب وكالة

3 - يكون هذا القرار صالحا لغاية إشعار آخر ويخضع للتمديد أو الرجوع المسبق عنه في أي وقت بناء على استنساب الشركة.

وبموجب وكالة نافذة بتاريخ التوقيع الأخير عليها في 7/6/2016 (تاريخ النفاذ)، تفوِّض الشركة السيدة يولا جابر (الوكيل) بصفتها المدير القطري لمكتبها التمثيلي في لبنان:

1 - بالاتحاد، ومع توقيع الممثل المفوض الثاني من قبل الشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص التالية:

. نيكولا زريك Nicolas Zreik.

ندى شهاب.

. غاندي يعقوب

. سيلين داغر

وذلك للقيام بالأعمال والأمور الواردة في الوكالة المشار إليها أعلاه:

2 - تمثيل الشركة شفهيا في لبنان، وتقديم النصائح في المناطق المتعلقة بالمنتج.

3 - تقديم نصائح فنية الى عملاء الشركة في لبنان.

إن الوكالة المشار إليها أعلاه لا تشمل حق الاستبدال، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ النفاذ، وتنتهي حكما في حال حصول أي من الأسباب التالية، أيها أسبق:

(i) 31 كانون الأول 2018، إلا إذا تم تمديدها من قبل الشركة؛

(ii) إلغاء هذه الوكالة من قبل الشركة، في أي وقت وبناء على استنسابها الخاص؛ أو

(iii) إنهاء مهمة الوكيل مع الشركة

إن كل الوكالات السابقة المتعلقة بالمكتب التمثيلي المذكور أعلاه (فقط) والتي تم تنظيمها للوكيل من قبل الشركة، سيتم إلغاؤها بأكملها .

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.