All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2864 29/08/2016

انشاء فرع لشركة General ELectric Global Services GmbH، ذات الجنسية: السويسرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2864
Date
29/08/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2941-2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2864 تاريخ 29/08/2016
Source
Lebanese University

-في التسجيل-

ان شركة General ELectric Global Services GmbH، ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /445.000/CHF فقط اربعمائة وخمسة واربعين الف فرنك سويسري والمتخذة مركزا رئيسيا لها Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland تقدمت بتاريخ 19/8/2016، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/8/2016 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20160014779 تاريخ 29/8/2016 والمستند المتعلق بتعيين السيد فادي طبوش ممثلا قانونيا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: تقديم على صعيد عالمي خدمات وأعمال الصيانة والتشغيل وأي خدمات أخرى ذات الصلة بما فيها الأعمال المتعلقة بالمقاولة الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية، والأعمال المتصلة بالمنشآت، وانتاج، وتوريد وبيع، وتسليم، وتركيب واختبار المعدات وقطع الغيار، والبرمجيات، ومعدات ومكونات التشخيص، والقطع أي كان نوعها المستعملة في منشآت توليد الطاقة، والمصانع والتوربينات أو المنشآت ذات الصلة. إن اسم الفرع: Electric Global Services GmbH, Lebanon branch General يكون الغرض منه تقديم الخدمات في صناعة الطاقة والمياه.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقاً لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.