ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/16-309 تاريخ 24/8/2016،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية، المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
الفنان زكي ناصيف
2000
30،000
3سم (ضرب) 4سم
يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2016
وزير الاتصالات
بطرس حرب