All legislation

قرار Decision No. 880 08/09/2016

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية،غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية بإسم «جريدة بناء الإنسان»

Type
قرار · Decision
Number
880
Date
08/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2943-2944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 880 تاريخ 08/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديانا ربيع مينا، والمسجل تحت رقم 2032 تاريخ 10/8/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الآنسة ديانا ربيع مينا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «جريدة بناء الانسان» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاول في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الاعلام رمزي جريج