إن المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 1299 تاريخ 8/1/2015،
بناء على القرار رقم 3 تاريخ 26/1/2015 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته، ولاسيما المادة 29 منه،
بناء على المرسوم رقم 493 تاريخ 28/12/2007 القاضي بإعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقار 2070 من منطقة صور العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 10 تاريخ 5/6/2010 الصادر عن لجنة الاستملاك الإبتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد تعويض استملاك العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية بمبلغ قدره /668.400.000/ل.ل. (ستماية وثمانية وستون مليوناً وأربعماية الف ليرة لبنانية)،
بناء على القرار الاستئنافي رقم 1 تاريخ 2/3/2012 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 2070 من منطقة صور العقارية بحيث يصبح /1,671,000،000/ل.ل. (مليار وستماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية)،
بناء على القرار رقم 184/2015 - 2016 تاريخ 21/12/2015 الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بتصديق قرار لجنة الإستملاك الإستئنافية في محافظة لبنان الجنوبي رقم 1 تاريخ 2/3/2012،
بناء على القرار رقم 69 تاريخ 16/7/2010 القاضي بإيداع تعويض استملاك العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية،
بناء على القرار رقم 70 تاريخ 16/7/2010 القاضي بوضع اليد على العقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية،
بناء على إقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
يُودع إسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر إستئنافاً والمصدق بموجب قرار مجلس شورى الدولة المشار اليه أعلاه، العائد للعقار رقم 2070 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته /1.002.600.000/ل.ل. فقط مليار ومليونان وستماية الف ليرة لبنانية لا غير لمالكه السيد إياد محفوظ، مفصلة وفقاً للبيان الحسابي التالي:
رقم القرار
تاريخه
القيمة ل.ل.
القرار الاستئنافي رقم 1
2/3/2012
1،671،000،000
القرار الابتدائي رقم 10
5/6/2010
668،400،000
المبلغ المتوجب الدفع ل.ل.
1،00،2،600،000
بيروت في 14 ايلول 2016
المدير العام للآثار
سركيس الخوري