All legislation

قرار Decision No. 245 01/09/2016

إضافة لعبة «كرة السلة» الى جمعية «نادي اكتيف كلوب الرياضي» كفرذبيان

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
01/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 01/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 152/1/2005 تاريخ 16/12/2005 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2622/د تاريخ 27/8/2014

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 31/7/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي اكتيف كلوب الرياضي» مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «التزلج على الثلج، كرة السلة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي