All legislation

مرسوم Decree No. 4017 26/09/2016

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4017
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4017 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 10487 تاريخ 4/7/2013 القاضي بتجديد رخصة شركة ميرا ش.م.م لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5192 تاريخ 16/3/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2222/ القسم 4 من منطقة جديتا العقارية - الطريق العام - ملك نقولا وجورج عاصي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي