All legislation

مرسوم Decree No. 4023 26/09/2016

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4023
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4023 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 694 تاريخ 2/10/2014، القاضي بإعطاء رخصة للسيد حازم ديب دندش صاحب {KING TIGER} للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حازم ديب دندش صاحب {KING TIGER}، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4474 تاريخ 7/3/2016، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد حازم ديب دندش صاحب {KING TIGER}، من مركز محله القديم القائم على العقار 2521 القسم /7/ من منطقة العمروسية - ملك اسماعيل منير مزنر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان الى مركز محله الجديد القائم على العقار 272 من منطقة بريتال - الطريق العام - ملك محمد علي جعفر - محافظة بعلبك الهرمل، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي