All legislation

مرسوم Decree No. 4028 26/09/2016

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4028
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 2972-2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4028 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 355 تاريخ 21/8/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I&S للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I&S، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3928 تاريخ 29/2/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I&S، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 622/ القسم 11/ بلوك A من منطقة الصفرا العقارية - ملك ابراهيم جورج ابراهيم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي