المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للتقييم»
مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 3895 - القسم رقم 12 - ملك زياد جرجس موسى - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - دعم متخذي القرار وواضعي السياسات والخطط والبرامج في المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من خلال القرارات المبنية على الأدلة.
- 2 نشر ثقافة التقييم والمتابعة والمساءلة والشفافية والمشاركة وضمان حق الوصول الى المعلومات وتعزيز وتطوير آلياتها وتطبيقاتها.
- 3 تقديم الخدمات والإستشارات والتدريب والتوعية وتنمية القدرات في مجالات التقييم والمتابعة.
- 4 تشجيع تبادل ونشر المعرفة والممارسات الفضلى في مجال المتابعة والتقييم وإجراء الدراسات وإصدار نشرات ومطبوعات والنشرات الإلكترونية الدورية وغير الدورية.
- 5 دعم النشاطات في مجال المتابعة والتقييم من خلال التفاعل والتشبيك وتبادل الخبرات والموارد وتعزيز التنسيق بين العاملين في مجال المتابعة والتقييم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل المتخصصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فادي محمد الحجار
ديانا اسعد مروش
دانيل غازي غازي الدالاتي
كميل اميل ونا
دانا سلمان شديد
رامي سامي عساف
قاسم حمدي الصديق
زياد جرجس موسى
د. ايفونا ماو غوجانا بوغوسواف كوكو شتشيك كوكو شتشيك
ياسمين علي كباره
كوليت منصور القزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد الحجار.