All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1924 17/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتقييم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1924
Date
17/09/2016
Official Gazette
Issue 47, 29/09/2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1924 تاريخ 17/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتقييم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7938 تاريخ 28/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للتقييم»

مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 3895 - القسم رقم 12 - ملك زياد جرجس موسى - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - دعم متخذي القرار وواضعي السياسات والخطط والبرامج في المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من خلال القرارات المبنية على الأدلة.

- 2 نشر ثقافة التقييم والمتابعة والمساءلة والشفافية والمشاركة وضمان حق الوصول الى المعلومات وتعزيز وتطوير آلياتها وتطبيقاتها.

- 3 تقديم الخدمات والإستشارات والتدريب والتوعية وتنمية القدرات في مجالات التقييم والمتابعة.

- 4 تشجيع تبادل ونشر المعرفة والممارسات الفضلى في مجال المتابعة والتقييم وإجراء الدراسات وإصدار نشرات ومطبوعات والنشرات الإلكترونية الدورية وغير الدورية.

- 5 دعم النشاطات في مجال المتابعة والتقييم من خلال التفاعل والتشبيك وتبادل الخبرات والموارد وتعزيز التنسيق بين العاملين في مجال المتابعة والتقييم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل المتخصصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فادي محمد الحجار

ديانا اسعد مروش

دانيل غازي غازي الدالاتي

كميل اميل ونا

دانا سلمان شديد

رامي سامي عساف

قاسم حمدي الصديق

زياد جرجس موسى

د. ايفونا ماو غوجانا بوغوسواف كوكو شتشيك كوكو شتشيك

ياسمين علي كباره

كوليت منصور القزي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد الحجار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق