All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1943 20/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعيّة العالميّة للنظر» {World Sight Association} مركزها: المشرف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1943
Date
20/09/2016
Official Gazette
Issue 47, 29/09/2016, p. 2948-2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1943 تاريخ 20/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعيّة العالميّة للنظر» {World Sight Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10099 تاريخ 4/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المشرف - العقار رقم 494 - ملك حسان محمد عواضه - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات الخدماتية والعينيّة في سبيل الوقاية وتحسين النظر.

2 - المساهمة في التوعية من كافة المخاطر التي تهدد سلامة النظر.

3 - توزيع النظارات والعدسات اللاصقة للمحتاجين.

4 - تنظيم فحص مجاني في القرى والمدارس.

5 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيريّة والمنظمات العالميّة

من أجل تحسين أوضاع المصابين بقصر أو بضعف نظر.

6 - عقد الندوات والمؤتمرات.

7 - إجراء دراسات وبحوث وإحصائيّات علميّة.

8 - إصدار نشرات ومجلة دوريّة علميّة ومتخصّصة.

9 - المساعدة في برامج الوقاية من العمى.

10 - تقديم مساعدات عينيّة للمكفوفين.

11 - تنظيم دورات تدريبيّة وتعليميّة متخصّصة

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسان محمد عواضه

رنا احمد يونس

لينا رومانوس اسكندر

جورج اسكندر الحواط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان محمد عواضه.

«الجمعيّة العالميّة للنظر» {World Sight Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق