ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «راشيا أند بيوند في قضاء راشيا» {Rachaya &Beyond} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7086 تاريخ 14/4/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«راشيا أند بيوند في قضاء راشيا» {Rachaya & Beyond}
مركزها: راشيا الوادي - حي الحمراء - العقار رقم 3646 - ملك يحيا محمود مهنا - قضاء راشيا.
غايتها: 1 - سياحيّة بيئيّة.
2 - توعيّة بيئيّة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رنده علي ابو مالك
نزار يحي مهنا
وفاء اسعد سرحال
علي قاسم بدر الدين
شادي علي ابو مالك
رنده جميل مهنا
حافظ نواف التقي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار يحى مهنا.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق