المادة 1
ألغي المرسوم رقم 157 تاريخ 10/7/2014 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم فريد قرة بيبار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 4052 26/09/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 157 تاريخ 10/7/2014 (الترخيص للسيدة ريم فريد قرة بيبار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية تحت رقم 216/2016 تاريخ 6/1/2016 والمتضمن طلب الغاء الترخيص المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2016،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 157 تاريخ 10/7/2014 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم فريد قرة بيبار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي