All legislation

مرسوم Decree No. 4052 26/09/2016

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4052
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 2984-2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4052 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 157 تاريخ 10/7/2014 (الترخيص للسيدة ريم فريد قرة بيبار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية تحت رقم 216/2016 تاريخ 6/1/2016 والمتضمن طلب الغاء الترخيص المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 157 تاريخ 10/7/2014 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم فريد قرة بيبار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي