المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
2.626.000 /ل.ل.
فقط مليونان وستماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
2.626.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقود المصالحة التالية:
ايمن محمد توفيق الحلبي وشركاه /1.650.000/ل.ل.
مؤسسة سليمان توفيق الشعار /250.000/ ل.ل.
شركة تكنو ساوند - جورج بيطار ش.م.م. /726.000/ ل.ل.
(فقط مليونان وستماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية).