All legislation

مرسوم Decree No. 4049 26/09/2016

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4049
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4049 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن فان ركاب نوع Nissan Urvan موديل 2017 رقم هيكلها JN1TB2E26Z0001178، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /34.000.000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي