All legislation

مرسوم Decree No. 4066 26/09/2016

إعفاء شركة آروان للصناعات الدوائية من رسم خزن المستودعات الجمركية في المطار

Type
مرسوم · Decree
Number
4066
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3004-3005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4066 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) لاسيما المادة 323 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 (تصديق احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 530 تاريخ 16/7/2003 شروط تسجيل واستيراد وتصنيف الادوية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من رسوم خزن المستودعات الجمركية في المطار، البضاعة المستوردة من قبل شركة آروان للصناعات الدوائية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي