All legislation

قرار Decision No. 2037 01/10/2016

إنشاء بلدية في قرية وادي بعنقودين قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
2037
Date
01/10/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2037 تاريخ 01/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية وادي بعنقودين المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20119 تاريخ 19/11/2015 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية وادي بعنقودين،

بناء على قرار بلدية كفرجرة رقم 22 تاريخ 17/2/2016،

بناء على قرار بلدية لبعا رقم 20 تاريخ 6/2/2016،

بناء على إفادة مختار وأعضاء اللجنة الاختيارية في قرية جنسنايا رقم 845/2015 تاريخ 1/8/2015،

بناء على إفادة مختار وأعضاء اللجنة الاختيارية في قرية بيصور رقم 101/2015 تاريخ 1/8/2015،

بناء على إفادة مختار وأعضاء اللجنة الاختيارية في قرية شواليق رقم 235/2015 تاريخ 31/10/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية وادي بعنقودين في محافظة لبنان الجنوبي، بلدية تُعرف باسم «بلدية وادي بعنقودين».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية وادي بعنقودين وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق