All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1956 21/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التلة» مركزها: بكشتين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1956
Date
21/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3006-3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1956 تاريخ 21/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4733 تاريخ 9/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التلة»

مركزها: بكشتين - الحارة - العقار رقم 4J - ملك رفيق وسمير نبيل البستاني وندى شريف البستاني - قضاء الشوف.

غايتها: أ - تعليم ورفع حس الأجيال الناشئة على إحترام البيئة والمحافظة عليها والتنمية المستدامة، إعادة تقييم الإرث العمراني، الثقافي والبيئي في التلة وعلى الأراضي اللبنانية ليكون في متناول أكبر عدد من خلال ممارسة أنشطة ثقافية، فنية وبيئية. المحافظة على التنوع البيئي، النباتي والحيواني الخاصة بالتربة اللبنانية.

ب - إنماء الوعي البيئي وإعطاء نموذج ليكون مثل عن نمط حياة متفاعل مع البيئة، الحرص على ازدهار الطبيعة أولاً لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه. بث روح التعاون بين أعضاء الجمعية وأهل المنطقة سيما الطلاب.

د - العمل في المجالات البيئية الثقافية والخيرية والإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رفيق نبيل البستاني

حسيب نعيم مجدلاني

زياد حسيب بولس

ندى شريف البستاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق نبيل البستاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق