All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1966 24/09/2016

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «الجبهة المدنية من أجل دولة القانون والمؤسسات في لبنان» مركزها: ريحا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1966
Date
24/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3007-3008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1966 تاريخ 24/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الجبهة المدنية من أجل دولة القانون والمؤسسات في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9459 تاريخ 19/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

«الجبهة المدنية من أجل دولة القانون والمؤسسات في لبنان»

مركزها: ريحا - العقار رقم 329 - ملك علي بك صبري حماده - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - بناء دولة القانون والمؤسسات والشفافية وتداول السلطة.

2 - بناء دولة الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

3 - بناء دولة يتساوى فيها المواطنون، رجالاً ونساءً، ومن كل الفئات تحت سقف القانون وعلى أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

4 - لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، لهم عليه حقوق كما عليهم تجاهه واجبات.

5 - لبنان واحد موحد له كيانه وشخصيته ولا يقبل تجزئة ولا تقسيم، ويرفض كافة العقائد والأفكار والطروحات التقسيمية والتذويبية.

6 - لبنان وطن يؤمن بالتعدد الفكري والثقافي والديني ويعتبر ذلك ميزة إيجابية.

7 - العمل على تأمين الظروف المؤاتية لعودة المغتربين اللبنانيين

ودفعهم للمساهمة في عملية النهوض بلبنان سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً، وذلك عبر إفساح المجال أمامهم للمشاركة بالقرار السياسي والوطني والإقتصادي.

8 - الحياة الكريمة والعدالة حق كلّ لبناني وتتحققان بالعمل على سياسة إجتماعية تؤمن التنمية الشاملة والمطالب الحياتية والإجتماعية للمواطنين.

9 - العمل على تطبيق العدالة المناطقية وتطبيق اللامركزية الإدارية والإنمائية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان لويس كريم

د. هيلينا الدكتور انطوان حداد

علي صبري بك حماده

محمد علي مرتضى مقلد

اسما احمد مصطفى

نعمة الله انطوان دميان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نعمة الله انطوان دميان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق