المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:
«الجبهة المدنية من أجل دولة القانون والمؤسسات في لبنان»
مركزها: ريحا - العقار رقم 329 - ملك علي بك صبري حماده - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - بناء دولة القانون والمؤسسات والشفافية وتداول السلطة.
2 - بناء دولة الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
3 - بناء دولة يتساوى فيها المواطنون، رجالاً ونساءً، ومن كل الفئات تحت سقف القانون وعلى أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
4 - لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، لهم عليه حقوق كما عليهم تجاهه واجبات.
5 - لبنان واحد موحد له كيانه وشخصيته ولا يقبل تجزئة ولا تقسيم، ويرفض كافة العقائد والأفكار والطروحات التقسيمية والتذويبية.
6 - لبنان وطن يؤمن بالتعدد الفكري والثقافي والديني ويعتبر ذلك ميزة إيجابية.
7 - العمل على تأمين الظروف المؤاتية لعودة المغتربين اللبنانيين
ودفعهم للمساهمة في عملية النهوض بلبنان سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً، وذلك عبر إفساح المجال أمامهم للمشاركة بالقرار السياسي والوطني والإقتصادي.
8 - الحياة الكريمة والعدالة حق كلّ لبناني وتتحققان بالعمل على سياسة إجتماعية تؤمن التنمية الشاملة والمطالب الحياتية والإجتماعية للمواطنين.
9 - العمل على تطبيق العدالة المناطقية وتطبيق اللامركزية الإدارية والإنمائية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انطوان لويس كريم
د. هيلينا الدكتور انطوان حداد
علي صبري بك حماده
محمد علي مرتضى مقلد
اسما احمد مصطفى
نعمة الله انطوان دميان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نعمة الله انطوان دميان.