All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1967 26/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ميمس الخيريّة الإجتماعيّة الثقافيّة» مركزها: ميمس - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1967
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3008-3009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1967 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميمس الخيريّة الإجتماعيّة الثقافيّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6422 تاريخ 5/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ميمس الخيريّة الإجتماعيّة الثقافيّة»

مركزها: ميمس - شارع الحارة - ملك نهاد عجاج ابو حمدان - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - الإرتقاء بالفئات المهمشة إنساناً وبيئة الى مرحلة متقدمة من التطور والتنمية.

2 - تنمية الإنسان والبيئة عبر الوسائل الإجتماعية والتقنيّة والتكنولوجية.

3 - إجتماعيّة، ثقافيّة، تنموية، تطويريّة وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي:

- القيام بالمشاريع التي تخدم مصالح البلدة وتقدمها إجتماعيّاً، ثقافياً، صحياً.

- معالجة المشاكل الإجتماعيّة.

- مساعدة الفقراء والمحتاجين ومعالجة المرضى ورعاية الأيتام.

- إقامة العلاقات بين الجمعيّة والمؤسسات الخدماتيّة والأهليّة والإجتماعيّة في لبنان والخارج وأبناء البلدة المغتربين.

- إقامة دورات تدريبيّة وثقافيّة وإجتماعيّة وتعليميّة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ديانا سليمان الحاج

نهاد عجاج ابو حمدان

رباح فارس صفا

طارق فارس بركات

جمانه عارف حمد

رشا سعيد مداح

ميرفت محمد ابو العز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رشا سعيد مداح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق