المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الرميل - شارع النهر - العقار رقم 695 - القسم رقم 3 - مبنى صعب القائم - الطابق الثاني.
غايتها: - تهدف الجمعية الى تأمين وسائل حماية حقوق الإنسان والى تحسين أساليب التعاطي بكل ما يتعلق بتلك الحقوق، كالقيام بنشاطات تتعلق في فرض قيم حقوق الإنسان، والعمل على حسن تطبيق شرعة حقوق الإنسان في مختلف المجالات والجهات الإجتماعية، كما وممارسة النشاطات الرامية الى تحسين مستوى التعليم، بالإضافة الى النشاطات الرامية الى تحقيق السلام بين أفراد المجتمع والمحافظة عليه.
أ - العمل باحتراف وبمهنية عالية.
ب - إعتماد الشفافية في كلّ ما تتعاطى به الجمعية.
ج - لا تعتمد التفرقة السياسية والعرقية والمذهبية أو الجنس عند اختيار أهداف الجمعية أو أي من المسؤولين فيها.
د - إستقلال الجمعية إستقلالاً تاماً في توجهاتها وخياراتها عن أيّ مرجع سياسي أو ديني.
ه - تأمين الأثر الأفضل لترويج أهداف الجمعية - نشر أفضل نهج وإظهار القدرة على التكيف المستمر والعمل على مجموعة واسعة من المنظمات حسب الحاجة، طالما أنّ ذلك يخدم غرض الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. رينا ميلاد سركيس
سيمون سامي زكا
رنده شاكر ابو سليمان
وليد كابي معلوف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رينا ميلاد سركيس.
«مناضلون لحقوق الإنسان» {Militants of Human Rights}