All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1969 26/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مناضلون لحقوق الإنسان» {Militants of Human Rights} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1969
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3009-3010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1969 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مناضلون لحقوق الإنسان» {Militants of Human Rights} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9526 تاريخ 20/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الرميل - شارع النهر - العقار رقم 695 - القسم رقم 3 - مبنى صعب القائم - الطابق الثاني.

غايتها: - تهدف الجمعية الى تأمين وسائل حماية حقوق الإنسان والى تحسين أساليب التعاطي بكل ما يتعلق بتلك الحقوق، كالقيام بنشاطات تتعلق في فرض قيم حقوق الإنسان، والعمل على حسن تطبيق شرعة حقوق الإنسان في مختلف المجالات والجهات الإجتماعية، كما وممارسة النشاطات الرامية الى تحسين مستوى التعليم، بالإضافة الى النشاطات الرامية الى تحقيق السلام بين أفراد المجتمع والمحافظة عليه.

أ - العمل باحتراف وبمهنية عالية.

ب - إعتماد الشفافية في كلّ ما تتعاطى به الجمعية.

ج - لا تعتمد التفرقة السياسية والعرقية والمذهبية أو الجنس عند اختيار أهداف الجمعية أو أي من المسؤولين فيها.

د - إستقلال الجمعية إستقلالاً تاماً في توجهاتها وخياراتها عن أيّ مرجع سياسي أو ديني.

ه - تأمين الأثر الأفضل لترويج أهداف الجمعية - نشر أفضل نهج وإظهار القدرة على التكيف المستمر والعمل على مجموعة واسعة من المنظمات حسب الحاجة، طالما أنّ ذلك يخدم غرض الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. رينا ميلاد سركيس

سيمون سامي زكا

رنده شاكر ابو سليمان

وليد كابي معلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رينا ميلاد سركيس.

«مناضلون لحقوق الإنسان» {Militants of Human Rights}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق