All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2013 29/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «سلامتك الإجتماعيّة» مركزها: القليعات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2013
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3010-3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2013 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلامتك الإجتماعيّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5604 تاريخ 23/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سلامتك الإجتماعيّة»

مركزها: القليعات - العقار رقم 61 - ملك علي شريف خشفه - قضاء عكار.

غايتها: 1 - القيام بالنشاطات الثقافية والتربويّة التي تساعد الشباب والشابات على رفع المستوى العلميّ والثقافيّ والتعليميّ عبر المحاضرات والندوات الفكريّة والعلميّة.

2 - بناء المستوصفات الصحيّة.

3 - القيام بدورات لمحو الأميّة.

4 - تقديم المساعدات الإنسانيّة والطبيّة للأسر المحتاجة.

5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الإجتماعيّة والصحيّة.

6 - مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهن عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاونيّ.

7 - نشر التواصل الإجتماعيّ والقيم الأخلاقيّة بين مختلف أبناء القرى.

8 - الإهتمام بالبيئة والمحافظة على الثروات البيئيّة وتجميل مداخل القرى.

9 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، في كافة المجالات الإجتماعيّة، البيئيّة التنمويّة، الخدماتيّة، الصحيّة، التربويّة والثقافيّة.

10 - التكامل مع الجمعيّات والأفراد والمؤسسات في سبيل تنمية وتطوير عكار.

11 - القيام بمختلف النشاطات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الرزاق علي خشفه

محمد احمد خشفه

احمد مرعي خشفه

مريم احمد حسين

ريمه عبد الرزاق احمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرزاق علي خشفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2016 وزير الدخلية والبلديات نهاد المشنوق