المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«سلامتك الإجتماعيّة»
مركزها: القليعات - العقار رقم 61 - ملك علي شريف خشفه - قضاء عكار.
غايتها: 1 - القيام بالنشاطات الثقافية والتربويّة التي تساعد الشباب والشابات على رفع المستوى العلميّ والثقافيّ والتعليميّ عبر المحاضرات والندوات الفكريّة والعلميّة.
2 - بناء المستوصفات الصحيّة.
3 - القيام بدورات لمحو الأميّة.
4 - تقديم المساعدات الإنسانيّة والطبيّة للأسر المحتاجة.
5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الإجتماعيّة والصحيّة.
6 - مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهن عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاونيّ.
7 - نشر التواصل الإجتماعيّ والقيم الأخلاقيّة بين مختلف أبناء القرى.
8 - الإهتمام بالبيئة والمحافظة على الثروات البيئيّة وتجميل مداخل القرى.
9 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، في كافة المجالات الإجتماعيّة، البيئيّة التنمويّة، الخدماتيّة، الصحيّة، التربويّة والثقافيّة.
10 - التكامل مع الجمعيّات والأفراد والمؤسسات في سبيل تنمية وتطوير عكار.
11 - القيام بمختلف النشاطات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الرزاق علي خشفه
محمد احمد خشفه
احمد مرعي خشفه
مريم احمد حسين
ريمه عبد الرزاق احمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرزاق علي خشفه.