All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2020 29/09/2016

تأسيس جمعية بإسم: «حقك عنا الخيرية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2020
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3011-3012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2020 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حقك عنا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22509 تاريخ 26/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«حقك عنا الخيرية»

مركزها: بعلبك - شارع رأس العين - ملك سامر محمد شقير.

غايتها: 1 - مساعدة العائلات الأكثر فقراً.

2 - إنشاء مراكز تدريب على اللغات والكومبيوتر والخياطة والإسعافات.

3 - إنشاء مراكز طبية ومستوصفات.

4 - إنشاء مشاريع ثقافية تخدم المدينة.

5 - تنمية المواهب والقدرات والهوايات لدى شباب المدينة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينب احمد كركلا

ملاك يوسف عباس

بشير عبدالله العرب

نور هزاع عباس

وليد حسن الحجيري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير عبدالله العرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق