المادة 3
تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتدقيق في اللوائح المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار وذلك بالاستناد الى تلك المودعة من قبل الجامعة ذاتها في العام الجامعي 2015/2016، فتحذف منها كل إسم مدرج فيها دونما مبرر على ضوء هذا التدقيق، وتبلغ قرارها الى الجامعة التي تقدمت بهذه اللوائح، وكذلك الى الطالب المعني، وإلى أمانة سر المصدقات الجامعية، والى لجنة المعادلات في التعليم العالي.