إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016،
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحصر التدريس في العام الجامعي 2016/2017، في فرعي بنت جبيل وبعقلين التابعين للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم بالطلاب الذين كانوا مسجلين إن في السنة الاولى أو في السنة الثانية من سنوات الاختصاص الجامعي، الذي يتم تدريسه في هذين الفرعين، الذين استوفوا شرط الترفيع الى الصف الاعلى، ويحصر في ذلك اللاحق له (2017/2018) بطلاب الصف الثالث الاخير من برنامج شهادات المستوى الاول.
تكلف الجامعة آنفة الذكر بالاعلان في وسائل الاعلام المكتوبة (جريدتين محليتين على الاقل) عن حصر التدريس وفقا لما سبق بيانه في المادة الاولى اعلاه، وبإيداع لوائح اسمية مقفلة باسماء الطلاب الذين سيتابعون الدراسة تبعا للمادة ذاتها، وذلك عند نهاية الشهر الاول من الفصل الدراسي في كل من العامين الجامعيين المذكورين فيها.
تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتدقيق في اللوائح المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار وذلك بالاستناد الى تلك المودعة من قبل الجامعة ذاتها في العام الجامعي 2015/2016، فتحذف منها كل إسم مدرج فيها دونما مبرر على ضوء هذا التدقيق، وتبلغ قرارها الى الجامعة التي تقدمت بهذه اللوائح، وكذلك الى الطالب المعني، وإلى أمانة سر المصدقات الجامعية، والى لجنة المعادلات في التعليم العالي.
يحال هذا القرار الى وزارة الداخلية والبلديات لترتب عليه النتائج الملائمة لجهة تكليف كل من المحافظين، وفي نطاق اختصاصه المكاني، بالتثبت من التزام الجامعة المعنية به بمقتضيات تنفيذه، وبالتالي لاتخاد اجراءات الاقفال الإداري للفرع الذي يثبت عدم مراعاة أوضاعه لموجبات هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17/9/2016
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب