All legislation

قرار Decision No. 1135 28/09/2016

إعادة النظر في المناهج المعتمدة لإختصاصات شهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
1135
Date
28/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3032-3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1135 تاريخ 28/09/2016
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 2011/9/16 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 2000/8/18 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 2015/1505 تاريخ 2015/12/18 (تأليف لجان فنية متخصصة)،

بناء على محضر لجنة التنسيق العليا رقم 2016/34 تاريخ 2016/9/22 المتضمن موافقة اللجنة على المناهج العائدة لشهادة البكالوريا الفنية لإختصاصات الرسم المعماري - المساحة - التجميل الداخلي - فنون الإعلان - الطباعة والإنتاج الغرافيكي - صناعة الحلي وصياغة المجوهرات - تكييف الهواء - الميكانيك الصناعي - ميكانيك السيارات - الالكترونيك - الكيمياء الصناعية - مراقب صحي - تكنولوجيا المعلوماتية،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يُقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدَّل مناهج شهادة البكالوريا الفنية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لإختصاصات: الرسم المعماري - المساحة - التجميل الداخلي - فنون الإعلان - الطباعة والإنتاج الغرافيكي - صناعة الحلى وصياغة المجوهرات - تكييف الهواء - الميكانيك الصناعي - ميكانيك السيارات - الالكترونيك - الكيمياء الصناعية - مراقب صحي - تكنولوجيا المعلوماتية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار على أن تعتمد في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كما يلي:

- إعتباراً من العام الدراسي 2017/2016 للسنة الأولى.

- إعتباراً من العام الدراسي 2018/2017 للسنة الثانية.

- إعتباراً من العام الدراسي 2019/2018 للسنة الثالثة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2016 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب