إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 2011/9/16 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 2000/8/18 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 2015/1505 تاريخ 2015/12/18 (تأليف لجان فنية متخصصة)،
بناء على محضر لجنة التنسيق العليا رقم 2016/34 تاريخ 2016/9/22 المتضمن موافقة اللجنة على المناهج العائدة لشهادة البكالوريا الفنية لإختصاصات الرسم المعماري - المساحة - التجميل الداخلي - فنون الإعلان - الطباعة والإنتاج الغرافيكي - صناعة الحلي وصياغة المجوهرات - تكييف الهواء - الميكانيك الصناعي - ميكانيك السيارات - الالكترونيك - الكيمياء الصناعية - مراقب صحي - تكنولوجيا المعلوماتية،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يُقرِّر ما يأتي:
المواد
تُعدَّل مناهج شهادة البكالوريا الفنية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لإختصاصات: الرسم المعماري - المساحة - التجميل الداخلي - فنون الإعلان - الطباعة والإنتاج الغرافيكي - صناعة الحلى وصياغة المجوهرات - تكييف الهواء - الميكانيك الصناعي - ميكانيك السيارات - الالكترونيك - الكيمياء الصناعية - مراقب صحي - تكنولوجيا المعلوماتية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار على أن تعتمد في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة كما يلي:
- إعتباراً من العام الدراسي 2017/2016 للسنة الأولى.
- إعتباراً من العام الدراسي 2018/2017 للسنة الثانية.
- إعتباراً من العام الدراسي 2019/2018 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2016
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب