All legislation

كتاب Letter No. 1 28/09/2016

تمديد مهلة تجديد بطاقات وسطاء الضمان

Type
كتاب · Letter
Number
1
Date
28/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
كتاب رقم 1 تاريخ 28/09/2016
Source
Lebanese University

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان).

- المادة 12 المعدلة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 4/4/1978 .

- المادة الثالثة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000 .

- تعميم لجنة مراقبة هيئات الضمان المسجل تحت الرقم 406/ل.م.ض. تاريخ 8/2/2016 .

إشارة الموضوع والمرجع المبين أعلاه،

وعطفاً على تعميم لجنة مراقبة هيئات الضمان المسجل تحت الرقم 406/ل.م.ض تاريخ 8/2/2016 المذكور في المرجع أعلاه، والذي طُلب بموجبه من الوسطاء الضمان الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم في فترات سابقة بتسوية أوضاعهم.

تمدّد لجنة مراقبة هيئات الضمان المهلة الممنوحة لتقديم طلبات تجديد البطاقات الخاصة بوسطاء الضمان لمدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

وتحذر اللجنة من مغبة عدم تجديد البطاقات أو التقدم من الجمهور ببطاقة منتهية الصلاحية وتشدد على أن اي مخالفة لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 1205 المذكور في المرجع أعلاه ستعرض هيئات الضمان المخالفة للعقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لاسيما المادة 60 منه كما وتتحمل هيئات الضمان مسؤولية أخطاء المندوبين المرخصين من قبلها وذلك لدى اكتشاف هذه المخالفة أو عند طلب سحب الترخيص وتترك اللجنة لنفسها صلاحية رفض تحرير أي كفالة مجمدة لصالحها في حال تبين أن صلاحية بطاقة وسيط الضمان العائدة لمقدم الطلب غير مجددة قانوناً.