إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل برقم 2580/د تاريخ 8/8/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الدراجات» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للدراجات»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - الجمعية الرياضية هومنتمن
2 - الجمعية الرياضية هومنمن
3 - نادي أتليتيكو
ب. محافظة البقاع:
4 - نادي هومنتمن - عنجر
ج. محافظة جبل لبنان:
5 - جمعية هومنتمن - برج حمود
6 - نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس
7 - نادي هومنمن الرياضي - انطلياس
8 - نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل
9 - نادي لبنان بايك - الدكوانة
10 - نادي المزار الرياضي - كفرذبيان
11 - نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان
12 - كلوب دي فلوكون - عشقوت
د. محافظة الشمال:
13 - نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا
يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للدراجات، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي