إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للبلياردو المسجل تحت رقم 2395/د تاريخ 21/7/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة بلعبة «البلياردو» والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد المعني كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - نادي العهد - بيروت
ب. محافظة جبل لبنان:
2 . نادي ايليت للبلياردو - البوشرية
3 . نادي دينامو الجديد الرياضي - فرن الشباك
ج. محافظة الجنوب:
4 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
5 . نادي طائر الفنيق الرياضي - مجدليون - صيدا
د. محافظة الشمال:
6 . نادي الارزة - أبي سمراء
7 . نادي الهلال الرياضي - طرابلس
ه. محافظة البقاع:
8 - نادي هدى الرسالة - بعلبك
يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للبلياردو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي