إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للبلياردو رقم 2395/د تاريخ 21/7/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى «لعبة البلياردو» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني للبلياردو» الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين.
1 . «نادي الملتقى الرياضي» - الزلقا: مرخص بموجب القرار رقم 142/1/2009 تاريخ 28/7/2009.
تلغى لعبة البلياردو من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه وذلك لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للبلياردو» خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:
1 . «نادي اتلتيكو» - جدايل - جبيل: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 4412/1/2012 تاريخ 18/2/2012.
2 . «نادي الأهلي الخيام الرياضي» - مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 991/2011 تاريخ 1/6/2011.
3 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 19/1/2012 تاريخ 26/1/2012.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي