All legislation

قرار Decision No. 242 31/08/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «الميني فوتبول»

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
31/08/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3049-3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 31/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 2000/247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 2012/9/29 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على مراجعة ملفات الجمعيات المعنية وتقارير الكشف الميداني على منشآتها،

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «الميني فوتبول» كما يلي:

- محافظة جبل لبنان: نادي المجد الرياضي - بعبدا

- محافظة الجنوب: نادي الشباب الرياضي - جبال البطم - صور

- محافظة النبطية: نادي الاتحاد عديسة - مرجعيون

- محافظة الشمال: نادي بقاعصفرين الرياضي - المنية الضنية

المادة 2

يحق للجمعيات المحددة في المادة الاولى تشكيل اتحاد للعبة الميني فوتبول وفق الاصول المتبعة، وتكون مهمته تنظيم شؤون اللعبة ووضع الانظمة واللوائح الفنية لها وانتشارها على سائر الاراضي اللبنانية وإقامة البطولات والنشاطات وتحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة والإرتقاء باللعبة على الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي