All legislation

قرار Decision No. 243 31/08/2016

إلغاء لعبة «الميني فوتبول» من تراخيص بعض الجمعيات

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
31/08/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 31/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 2000/247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 2012/9/29 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشر والتاسعة عشر منه

بناء على مراجعة ملفات الجمعيات المعنية وتقارير الكشف الميداني على منشآتها.

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الميني فوتبول» من تراخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم استيفائها للشروط القانونية:

1 - نادي اليعسوب الرياضي - بيصور - عاليه (مرخص بموجب القرار رقم 2014/1/33 تاريخ 2014/2/15).

2 - نادي ميرا مار الرياضي - القلمون - الكورة (مرخص بموجب القرار رقم 2013/1/230 تاريخ 2013/11/1)

المادة 2

تلغى لعبة «الميني فوتبول» من ترخيصي:

1 - جمعية «نادي المسار الرياضي - برقايل - عكار» (المرخصة بموجب القرار رقم 2014/1/11 تاريخ 2014/1/17).

-2 جمعية «نادي مشمش عكار الرياضي» (مرخص بموجب القرار رقم 2015/1/44 تاريخ 2015/3/23) وذلك لعدم استيفائهما الشروط القانونية، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية لان نشاطهما محصور بلعبة «الميني فوتبول».

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي