المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي JUST»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 262 19/09/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي JUST» المسجل تحت رقم 3351/د تاريخ 2/12/2015 .
بناء على الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 2/2/2016
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 3734 تايخ 12/8/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي JUST»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
روجيه البار ابي منصور - سمير أنيس بدر - غسان محمد الصباغ - حسن عبدالله الاسير - لبيب أمين عبس - حسين رمزي العوجي - محمد خير خالد بو عليا
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، عليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل وزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي