All legislation

قرار Decision No. 262 19/09/2016

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي JUST»

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
19/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3050-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 19/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي JUST» المسجل تحت رقم 3351/د تاريخ 2/12/2015 .

بناء على الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 2/2/2016

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 3734 تايخ 12/8/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم «نادي JUST»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

روجيه البار ابي منصور - سمير أنيس بدر - غسان محمد الصباغ - حسن عبدالله الاسير - لبيب أمين عبس - حسين رمزي العوجي - محمد خير خالد بو عليا

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، عليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل وزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي