All legislation

قرار Decision No. 265 19/09/2016

تسوية وضع جمعية "النادي اللبناني للطيران الحر"

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
19/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3051-3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 19/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 149/م/1998 تاريخ 28/شباط/1998 (ترخيص جمعية)

بناء على طلب تسوية الاوضاع المقدم من اعضاء الهيئة التأسيسية لجمعية "النادي اللبناني للطيران الحر" المسجل تحت رقم 1800/د تاريخ 17/5/2016

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع الجمعية الشبابية «النادي اللبناني للطيران الحر»

. اسمها: «جمعية «النادي اللبناني للطيران الحر».

. مركزها: مدينة: زوق مكايل - قضاء: كسروان - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة الهواء الطلق - الطيران الشراعي.

تنمية الشباب واكتساب قدراتها وطاقاتها وتدريبها من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي