All legislation

قرار Decision No. 12347 28/09/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12347
Date
28/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12347 تاريخ 28/09/2016
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على القرار رقم 3140 تاريخ 24/8/1988 القاضي بادراج اسم "شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 48،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم "شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه" بحيث يصبح "شركة فينوس للصيرفة - كارو هايكرام قالنجيان وشريكه"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/9/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 48 بحيث يصبح «شركة فينوس للصيرفة - كارو هايكرام قالنجيان وشريكه».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه