المادة 1
يُعدّل اسم «شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 48 بحيث يصبح «شركة فينوس للصيرفة - كارو هايكرام قالنجيان وشريكه».
قرار Decision No. 12347 28/09/2016
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على القرار رقم 3140 تاريخ 24/8/1988 القاضي بادراج اسم "شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 48،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم "شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه" بحيث يصبح "شركة فينوس للصيرفة - كارو هايكرام قالنجيان وشريكه"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/9/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة فينوس للصيرفة - هايكرام قالنجيان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 48 بحيث يصبح «شركة فينوس للصيرفة - كارو هايكرام قالنجيان وشريكه».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه