المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عربصاليم - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2067 05/10/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1674 تاريخ 20/9/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عربصاليم - قضاء النبطية - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية عربصاليم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق