المادة 1
عيّن السيد فوزي توفيق هلال، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد كمال نسيب الاعور وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2068 05/10/2016
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 2094/ب تاريخ 16/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد فوزي توفيق هلال، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد كمال نسيب الاعور وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق