All legislation

قرار Decision No. 2068 05/10/2016

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
2068
Date
05/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2068 تاريخ 05/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 2094/ب تاريخ 16/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد فوزي توفيق هلال، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة قرنايل - قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد كمال نسيب الاعور وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق