All legislation

قرار Decision No. 2069 05/10/2016

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة دار الواسعة - محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
2069
Date
05/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3056-3057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2069 تاريخ 05/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ بعلبك الهرمل رقم 3125 تاريخ 22/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّنت السيدة ميساء علي جعفر، بإعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة دار الواسعة مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد حسين جهجاه جعفر وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق