المادة 1
عيّنت السيدة ميساء علي جعفر، بإعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة دار الواسعة مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد حسين جهجاه جعفر وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2069 05/10/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ بعلبك الهرمل رقم 3125 تاريخ 22/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّنت السيدة ميساء علي جعفر، بإعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة دار الواسعة مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد حسين جهجاه جعفر وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق