All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2036 01/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مركز سما للمهارات الإبداعية الاجتماعية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2036
Date
01/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2036 تاريخ 01/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز سما للمهارات الإبداعية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8374 تاريخ 5/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز سما للمهارات الإبداعية الاجتماعية».

مركزها: الشياح - العقار رقم 6924 - القسم رقم 6 - الطابق الثاني - بلوك ب - ملك أحمد عبد الكريم إبراهيم - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على تطوير المهارات المهنية في مختلف الميادين الاجتماعية.

2 - متابعة ومكافحة التسرب المدرسي وسائر الآفات الاجتماعية.

3 - إنشاء مركز ومنتديات متخصصة بالعلوم المهنية المتخصصة في جميع المعارف العلمية.

4 - اصدار نشرة معرفيّة مكتوبة او مسموعة او مصورة في اطار علوم التنمية المهنية.

5 - التعاون مع الجهات التي تهتم بنشر هذه المعارف في مختلف البيئات التي تحتاجها واقامة انشطة تدريبية وتطويرية.

6 - تطوير العمل الثقافي والابداعي لدى الشباب عبر تقديم الاستشارات

7 - تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات البحثية والتربوية والثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عز الدين حسن رميتي

سهام طالب يونس

ساره نايف شمص

ماجده حسن رميتي

نجاة محمد ادريس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجدة حسن رميتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق