All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2041 03/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابناء طرابلس لرعاية الطفولة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2041
Date
03/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2041 تاريخ 03/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابناء طرابلس لرعاية الطفولة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14354 تاريخ 4/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ابناء طرابلس لرعاية الطفولة».

مركزها: طرابلس - شارع الزاهرية - العقار رقم 715 - القسم رقم 11 - ملك هنا الصوفي السكري.

غايتها: سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية:

- القيام بكافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والإنمائية والسياحية والصحية والاجتماعية على اختلافها لا سيما المتعلقة بالطفل والطفولة.

- تنظيم مؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك.

- ممارسة الانشطة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للأطفال وللفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم وتقديم الدعم لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زياد اسماعيل المهاجر

حسين رشيتد ناصر

سوريا سمير سمير

طلال محمد زياد المصطفى المحمد

غسان رئيس الحاج حسين

كريم وجيه الحجازي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد اسماعيل مهاجر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق