All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2054 04/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «النخوة» مركزها: اغميد - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2054
Date
04/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2054 تاريخ 04/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النخوة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7150 تاريخ 14/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «النخوة».

مركزها: اغميد - العقار رقم 1107 - ملك وهيب بو غادر - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين والطلاب والتلامذة.

2 - اقامة ندوات ثقافية - دورات ترفيهية وتعليمية وبيئية والقيام بأبحاث اجتماعية.

3 - العمل على الاتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية التي تعنى بنفس الاهداف من اجل تبادل الخبرات ودعم الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زاهر عزات حمزه

جواد نبيه ابو صعب

طارق غالب حسن

طارق زياد ملاعب

امجد عماد زيتوني

ماجد محمد الجردي

سماح سعيد حلاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جواد نبيه ابو صعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق