المادة 1
يمدد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/216 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 922 12/07/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من احكام القرار المذكور اعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للاصول،
يقرر ما يأتي:
يمدد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/216 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وزير المالية علي حسن خليل