المادة 1
يسمح للسيد «علي زكي حمود» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «زكي محمود حمود»، بصورة مؤقتة لحين إجراء اول مباراة.
قرار Decision No. 118 30/09/2016
إن المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 2 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «علي زكي حمود»، بتاريخ 4 حزيان 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «زكي محمود حمود»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11022/2016، تاريخ 30 حزيران 2016،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «علي زكي حمود» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «زكي محمود حمود»، بصورة مؤقتة لحين إجراء اول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 216 العضو كابي فارس الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل