All legislation

قرار Decision No. 118 30/09/2016

السماح للسيد «علي زكي حمود» بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
30/09/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 30/09/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 2 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «علي زكي حمود»، بتاريخ 4 حزيان 2016، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «زكي محمود حمود»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11022/2016، تاريخ 30 حزيران 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «علي زكي حمود» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «زكي محمود حمود»، بصورة مؤقتة لحين إجراء اول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 216 العضو كابي فارس الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل