المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /445/ تاريخ 12/12/2000 المعطى الى وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1392/ برج البراجنة - المنشية - الشارع العام - ملك عثمان، طابق ارضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 177 16/08/2016
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1412/2 تاريخ 16/6/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/7/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /445/ تاريخ 12/12/2000 المعطى الى وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1392/ برج البراجنة - المنشية - الشارع العام - ملك عثمان، طابق ارضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون