All legislation

قرار Decision No. 177 16/08/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة ثالثة -(وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. )

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 47, 29/09/2016, p. 2957-2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1412/2 تاريخ 16/6/2016 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/7/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /445/ تاريخ 12/12/2000 المعطى الى وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1392/ برج البراجنة - المنشية - الشارع العام - ملك عثمان، طابق ارضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون