إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على العلم والخبر رقم 673 تاريخ 8/2/1954 وملحقاته (ترخيص جمعية «نادي الصياد الرياضي»(،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ المسجل برقم 2241/د تاريخ 9/7/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص جمعية «نادي الصياد الرياضي» مركزها: بيروت - محافظة: بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 673 تاريخ 8/2/1954 وملحقاته، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكيك بوكسينغ الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الملاكمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحنّاوي