المادة 3
يمنع منعاً باتاً اقامة اية انشاءات ثابتة (حديدية او خرسانية) او متحركة في العقارات المذكورة اعلاه الا بموافقة خطية من وزارة الزراعة في حال كانت هذه الانشاءات لصالح المحمية (على سبيل المثال اقامة خزانات مياه، غرفة مولد، غرفة ناطور...) ويعود تقدير هذا الموضوع الى وزير الزراعة حصراً.