All legislation

قرار Decision No. 812 05/10/2016

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
05/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3068-3069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 05/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 481/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

سبعين سنة لانضمام لبنان للاتحاد البريدي العالمي

2.000

30.000

8/10/2016

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب