إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 29/1/2015 تاريخ 28/2/2015 (ترخيص جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبتي «القوة البدنية والتربية البدنية» من ترخيص جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» مركزها: عبرا - قضاء صيدا - محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب القرار رقم 29/1/2015 تاريخ 28/2/2015، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.
يعدل تصنيف جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي