All legislation

قرار Decision No. 188 27/07/2016

الغاء لعبتي «القوة البدنية والتربية البدنية» من ترخيص جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» وتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 29/1/2015 تاريخ 28/2/2015 (ترخيص جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبتي «القوة البدنية والتربية البدنية» من ترخيص جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» مركزها: عبرا - قضاء صيدا - محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب القرار رقم 29/1/2015 تاريخ 28/2/2015، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.

المادة 2

يعدل تصنيف جمعية «نادي فيتنس وان جيم الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي