All legislation

قرار Decision No. 189 27/07/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوة البدنية والتربية البدنية

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
27/07/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3070-3071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 27/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظمي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوة البدنية و / أو التربية البدنية المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة

الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي القوة الرياضي - برج حمود (قوة وتربية بدنية)

2 - نادي همر الرياضي - الاوزاعي (تربية بدنية)

3 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)

4 - نادي ماكس باور جيم الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)

5 - نادي فيت برفورم الرياضي - المطيلب (قوة وتربية بدنية)

6 - نادي الاقليم الرياضي - برجا (تربية بدنية)

7 - نادي شباب الاقليم - شحيم (تربية بدنية)

8 - نادي الابطال الرياضي - بشامون (تربية بدنية)

9 - نادي الكرامة الرياضي - حي السلم (تربية بدنية)

10 - نادي هارت بيت الرياضي - الشياح (تربية بدنية)

11 - نادي العرقوب الرياضي - العمروسية (تربية بدنية)

ب - محافظة بيروت:

12 - نادي العهد الرياضي - بيروت (قوة بدنية)

13 - نادي النسر الرياضي - بيروت (قوة وتربية بدنية)

ج. محافظة الجنوب:

14 - نادي هيثم الرياضي - صيدا (قوة وتربية بدنية)

15 - نادي صيدون - صيدا (تربية بدنية)

16 - نادي المجد صور الرياضي - صور (قوة وتربية بدنية)

17 - نادي الابطال الرياضي - صيدا (تربية بدنية)

18 - نادي أب أس الرياضي - العباسية (قوة وتربية بدنية)

19 - نادي الرابطة الاخوية - دير قانون النهر (تربية بدنية)

د. محافظة النبطية:

20 - نادي أدونيس الدوير الرياضي - الدوير (قوة وتربية بدنية)

21 - نادي نجوم المستقبل الرياضي - النبطية (تربية بدنية)

5 . محافظة الشمال:

22 - نادي الصقر الازرق الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)

23 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)

24 - النادي الرياضي - طربالس (تربية بدنية)

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي