المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوة البدنية و / أو التربية البدنية المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة
الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي القوة الرياضي - برج حمود (قوة وتربية بدنية)
2 - نادي همر الرياضي - الاوزاعي (تربية بدنية)
3 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)
4 - نادي ماكس باور جيم الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)
5 - نادي فيت برفورم الرياضي - المطيلب (قوة وتربية بدنية)
6 - نادي الاقليم الرياضي - برجا (تربية بدنية)
7 - نادي شباب الاقليم - شحيم (تربية بدنية)
8 - نادي الابطال الرياضي - بشامون (تربية بدنية)
9 - نادي الكرامة الرياضي - حي السلم (تربية بدنية)
10 - نادي هارت بيت الرياضي - الشياح (تربية بدنية)
11 - نادي العرقوب الرياضي - العمروسية (تربية بدنية)
ب - محافظة بيروت:
12 - نادي العهد الرياضي - بيروت (قوة بدنية)
13 - نادي النسر الرياضي - بيروت (قوة وتربية بدنية)
ج. محافظة الجنوب:
14 - نادي هيثم الرياضي - صيدا (قوة وتربية بدنية)
15 - نادي صيدون - صيدا (تربية بدنية)
16 - نادي المجد صور الرياضي - صور (قوة وتربية بدنية)
17 - نادي الابطال الرياضي - صيدا (تربية بدنية)
18 - نادي أب أس الرياضي - العباسية (قوة وتربية بدنية)
19 - نادي الرابطة الاخوية - دير قانون النهر (تربية بدنية)
د. محافظة النبطية:
20 - نادي أدونيس الدوير الرياضي - الدوير (قوة وتربية بدنية)
21 - نادي نجوم المستقبل الرياضي - النبطية (تربية بدنية)
5 . محافظة الشمال:
22 - نادي الصقر الازرق الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)
23 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)
24 - النادي الرياضي - طربالس (تربية بدنية)