إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 133/1/2014 تاريخ 26/7/2014 (ترخيص جمعية «نادي الكرامة الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية المسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبتي «كمال الاجسام والكيك بوكسينغ» من ترخيص جمعية «نادي الكرامة الرياضي» مركزها:
جبل محسن - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 133/1/2014 تاريخ 26/7/2014، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحادين المعنيين خلال مهلة السنة من تاريخ ترخيصها.
يعدل تصنيف جمعية «نادي الكرامة الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي